السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
202
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 43 . ( 2 ) المدارك 5 : 366 . ( 3 ) الوسائل 9 : 493 ، ذيل الحديث 5 . ( 4 ) الفقيه 2 : 21 / 72 . ( 5 ) كما أشار الفقيه الهمداني ( دام ظلّه ) - مصباح الفقيه 14 : 29 كتاب الخمس ، وسيدنا الأستاذ قدّس سرّه - مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 43 . ( 6 ) في ذيل الرواية قال اشتراط بلوغ الدينار إنما هو في الغوص لا في المعدن - الوسائل 9 : 493 . ( 7 ) المدارك 5 : 336 . ( 8 ) التهذيب 4 : 139 .